السيد محسن الحكيم

77

مستمسك العروة

باخراجه من الثلث أخرج منه ، فإن وفى به ، وإلا يكون الزائد من الأصل . ولا فرق - في الخروج من الأصل - بين حجة الاسلام ، والحج النذري ، والافسادي . لأنه - بأقسامه - واجب مالي ( 1 ) ، وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل . مع أن في بعض الأخبار : أن الحج بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل . بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا ، كما مر سابقا ( 2 ) . وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث ( 3 ) . وإن لم يعلم أحد الأمرين ، ففي خروجه من الأصل أو الثلث